Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 865 12/03/1927

يختص بتحويل الرسوم المنصوص عليها في القرارات عدد 2856 و 176 و 178 الى عملة ذهبية

قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 12/03/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2074 تاريخ 02/05/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
865
التاريخ
12/03/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2074, 02/05/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 865 تاريخ 12/03/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 865 الصادر في 12 آذار سنة 1927 تحول ابتداء من أول ك 2 سنة 1927 الرسوم المنصوص عنها في القرارات عدد 2856 و 176 و 178 الى عملة لبنانية سورية ذهب بتطبيق العدد المثل للتحويل وهو 25 ان الرسوم الجديدة المعينة بالذهب تستوفي عملة لبنانية سورية ورق على معدل الغرش اللبناني السوري الذهب النصف شهري المعين وفقا للقرار عدد 654 الصادر في 29 ايلول سنة 1926

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927