Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1675 22/11/1927

يختص بنزع السلاح عند حدوث مظاهرات مسلحة

قرار المفوض السامي رقم 1675 تاريخ 22/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2130 تاريخ 30/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1675
التاريخ
22/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2130, 30/12/1927, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 18/06/1952 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون تاريخ 18/06/1952 (المادة 105: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1675 تاريخ 22/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1675 الصادر في 22 ت 2 سنة 1927 يجري في كل مكان حصل فيه بعد نزع السلاح مظاهرات مسلحة وجرائم ومشاجرات تدل على وجود اسلحة ممنوعة خبئت اثناء نزع السلاح الاخير او تدل على العودة الى اقتناء الاسلحة, نزع سلاح جديد ضمن الشروط المنصوص عنها في القرار الذي فرضت فيه العملية السابقة من هذا النوع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927