Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 211 30/01/1928

يختص بقسمة قصبة بشري الى حيين

قرار رقم 211 تاريخ 30/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2138 تاريخ 01/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
211
التاريخ
30/01/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2138, 01/02/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 211 تاريخ 30/01/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 211 الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1928 قسمت قصبة بشري الى حيين الاول يدعى حي السيدة والثاني يدعى حي مار سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928