المادة 1
بناء على القرار رقم 211 الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1928 قسمت قصبة بشري الى حيين الاول يدعى حي السيدة والثاني يدعى حي مار سابا
قرار رقم 211 30/01/1928
قرار رقم 211 تاريخ 30/01/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2138 تاريخ 01/02/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 211 الصادر من وزارة الداخلية بتاريخ 30 كانون الثاني سنة 1928 قسمت قصبة بشري الى حيين الاول يدعى حي السيدة والثاني يدعى حي مار سابا
نصوص ذات صلة