Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1833 19/03/1928

يختص بتحوير تشكيل محكمة الاختلافات

قرار المفوض السامي رقم 1833 تاريخ 19/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2150 تاريخ 19/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1833
التاريخ
19/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2150, 19/03/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1833 تاريخ 19/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 1833 حور كما يأتي تشكيل محكمة الاختلافات المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 2978 الصادر في 5 ك1 سنة 1924 الرئيس : امين السر العام في المفوضية العليا او مندوبه الاعضاء: قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سورية او من محكمة التمييز في لبنان حسب الظروف يعينه المفوض السامي مستشار سوري او لبناني من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة التمييز في لبنان حسب الظروف تعينه حكومة الدولة ذات الشأن المستشار التشريعي في المفوضية العليا موظف من الموظفين الاداريين من دولة سوريا او من الجمهورية اللبنانية حسب الظروف تعينه حكومة الدولة ذات الشأن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928