Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 795 19/03/1928

يقضي بفصل محلة الحازمية عن مخترة قصبة بعبدا

قرار رقم 795 تاريخ 19/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2151 تاريخ 21/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
795
التاريخ
19/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2151, 21/03/1928, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 795 تاريخ 19/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار من وزير الداخلية صادر تحت رقم 795 ومؤرخ في 19 اذار سنة 1928 فصلت محلة الحازمية عن مخترة قصبة بعبدا ويقوم بادارتها مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928