المادة 1
بناء على قرار من وزير الداخلية صادر تحت رقم 795 ومؤرخ في 19 اذار سنة 1928 فصلت محلة الحازمية عن مخترة قصبة بعبدا ويقوم بادارتها مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية
قرار رقم 795 19/03/1928
قرار رقم 795 تاريخ 19/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2151 تاريخ 21/03/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار من وزير الداخلية صادر تحت رقم 795 ومؤرخ في 19 اذار سنة 1928 فصلت محلة الحازمية عن مخترة قصبة بعبدا ويقوم بادارتها مختار واحد يعاونه مجلس اختيارية
نصوص ذات صلة