Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1887 27/03/1928

يختص برسم الجمرك على الحاصلات المركبة من مواد خاضعة لرسوم مختلفة

قرار المفوض السامي رقم 1887 تاريخ 27/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2162 تاريخ 11/05/1928. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1887
التاريخ
27/03/1928
الجريدة الرسمية
العدد 2162, 11/05/1928, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1887 تاريخ 27/03/1928
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1887 الصادر في 27 اذار سنة 1928 تخضع الحاصلات المركبة من مواد او انواع خاضعة لرسوم مختلفة بالنسبة لاصلها عند دخولها الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنسوي لرسم الجمرك الجاري على قسم المزيج الذي يدفع الرسم الاكبر كل تصريح كاذب يراد منه الحصول فيما يختص بالحاصلات الممزوجة على رسوم اخفض من الرسوم الواجب تطبيقها عليها يعتبر كتصريح كاذب عن اصل البضاعة ويعاقب مرتكبه بالعقوبات ذاتها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1928