Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 270 11/02/1930

انشاء بلدية في قضاء الجديدة

قرار رقم 270 تاريخ 11/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2309 تاريخ 24/02/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
270
التاريخ
11/02/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2309, 24/02/1930, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 270 تاريخ 11/02/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 270 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 11 شباط سنة 1930 انشئت بلدية في مركز قضاء الجديدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة وتعين حدود منطقة هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930