المادة 1
بناء على القرار رقم 270 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 11 شباط سنة 1930 انشئت بلدية في مركز قضاء الجديدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة وتعين حدود منطقة هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208
قرار رقم 270 11/02/1930
قرار رقم 270 تاريخ 11/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2309 تاريخ 24/02/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 270 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 11 شباط سنة 1930 انشئت بلدية في مركز قضاء الجديدة يطلق عليها اسم بلدية الجديدة وتعين حدود منطقة هذه البلدية من قبل وزارة الاشغال العامة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208
نصوص ذات صلة