المادة 1
بناء على القرار رقم 1121 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1930 تعتبر محلة مركز بلدية نبع الصفا مركزا للاصطياف
قرار رقم 1121 27/06/1930
قرار رقم 1121 تاريخ 27/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2364 تاريخ 02/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1121 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1930 تعتبر محلة مركز بلدية نبع الصفا مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة