Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1121 27/06/1930

اعتبار محلة بلدية نبع الصفا مركزا للاصطياف

قرار رقم 1121 تاريخ 27/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2364 تاريخ 02/07/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1121
التاريخ
27/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2364, 02/07/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1121 تاريخ 27/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1121 المؤرخ في 27 حزيران سنة 1930 تعتبر محلة مركز بلدية نبع الصفا مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930