المادة 1
بموجب القرار عدد 2992 الصادر في 29 ك2 سنة 1930 تمم القرار عدد 2414 الصادر بتاريخ 14 شباط 1929 على الوجه التالي: "يلاحق المخالفون لهذا القرار وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجزاء العثماني"
قرار رقم 2992 29/01/1929
قرار رقم 2992 تاريخ 29/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 2992 الصادر في 29 ك2 سنة 1930 تمم القرار عدد 2414 الصادر بتاريخ 14 شباط 1929 على الوجه التالي: "يلاحق المخالفون لهذا القرار وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجزاء العثماني"
نصوص ذات صلة