Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2992 29/01/1929

اضافة ملحق للقرار عدد 2414 الصادر في 14 شباط سنة 1929 .

قرار رقم 2992 تاريخ 29/01/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2992
التاريخ
29/01/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2312, 03/03/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2992 تاريخ 29/01/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 2992 الصادر في 29 ك2 سنة 1930 تمم القرار عدد 2414 الصادر بتاريخ 14 شباط 1929 على الوجه التالي: "يلاحق المخالفون لهذا القرار وفقا لاحكام المادة 254 من قانون الجزاء العثماني"

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929