Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3142 28/05/1930

بمنع استيراد بعض الحيوانات وغيرها

قرار المفوض السامي رقم 3142 تاريخ 28/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2360 تاريخ 23/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3142
التاريخ
28/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2360, 23/06/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3142 تاريخ 28/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب قرار عدد 3142 الصادر في 28 ايار سنة 1930 منع حتى اشعار اخر استيراد جميع الحيوانات المجترة الكبيرة والصغيرة (الابقار والغنم والماعز والابل) والخنازير والطيور الداجنة والجلود الطريئة واللحوم والمصارين الخ..) ومواد العلف والسماد الصادرة من شرقي الاردن الى الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي والتي يمكن ان تكون وسيلة لنقل العدوى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930