Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 3052 27/05/1930

توقيف تبادل الحوالات البريدية بين مكاتب بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومكتب بريد تركيا توقيفا موقتا

قرار المفوض السامي رقم 3052 تاريخ 27/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2351 تاريخ 02/06/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
3052
التاريخ
27/05/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2351, 02/06/1930, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 3052 تاريخ 27/05/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أوقف موقتا تبادل الحوالات البريدية بين مكاتب بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين مكتب بريد تركيا من جهة اخرى

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من يوم اذاعته

بيروت في 27 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930