المادة 1
أوقف موقتا تبادل الحوالات البريدية بين مكاتب بريد دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي من جهة وبين مكتب بريد تركيا من جهة اخرى
قرار المفوض السامي رقم 3052 27/05/1930
قرار المفوض السامي رقم 3052 تاريخ 27/05/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2351 تاريخ 02/06/1930. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة