Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1561 20/09/1930

فصل قرية سلفايا وجعلها مخترة مستقلة

قرار رقم 1561 تاريخ 20/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2400 تاريخ 24/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1561
التاريخ
20/09/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2400, 24/09/1930, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1561 تاريخ 20/09/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1561 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1930 فصلت قرية سلفايا عن مخترة ابو زريده وجعلت مخترة مستقلة والحق بها مزرعة بلاط اما مزرعة دوير الرمان فانها تبقى تابعة مخترة ابو زريده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930