المادة 1
بناء على القرار رقم 1561 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1930 فصلت قرية سلفايا عن مخترة ابو زريده وجعلت مخترة مستقلة والحق بها مزرعة بلاط اما مزرعة دوير الرمان فانها تبقى تابعة مخترة ابو زريده
قرار رقم 1561 20/09/1930
قرار رقم 1561 تاريخ 20/09/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2400 تاريخ 24/09/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1561 الصادر من وزير الداخلية بتاريخ 20 ايلول سنة 1930 فصلت قرية سلفايا عن مخترة ابو زريده وجعلت مخترة مستقلة والحق بها مزرعة بلاط اما مزرعة دوير الرمان فانها تبقى تابعة مخترة ابو زريده
نصوص ذات صلة