المادة 1
بناء على القرار رقم 1348 الصادر من وزير الداخلية في 21 آب سنة 1930 فصلت قرية بتدعي عن قرية دير الاحمر وجعلت قرية مستقلة بمختارها وهيئة اختياريتها
قرار رقم 1348 21/08/1930
قرار رقم 1348 تاريخ 21/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2388 تاريخ 27/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على القرار رقم 1348 الصادر من وزير الداخلية في 21 آب سنة 1930 فصلت قرية بتدعي عن قرية دير الاحمر وجعلت قرية مستقلة بمختارها وهيئة اختياريتها
نصوص ذات صلة