Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1348 21/08/1930

بفصل قرية بتدعي عن قرية دير القمر

قرار رقم 1348 تاريخ 21/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2388 تاريخ 27/08/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1348
التاريخ
21/08/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2388, 27/08/1930, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1348 تاريخ 21/08/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1348 الصادر من وزير الداخلية في 21 آب سنة 1930 فصلت قرية بتدعي عن قرية دير الاحمر وجعلت قرية مستقلة بمختارها وهيئة اختياريتها

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930