Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 40 21/05/1931

بتعديل قرار عدد 35-L.R تاريخ 23-4-1931

قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 21/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2521 تاريخ 03/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
40
التاريخ
21/05/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2521, 03/07/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 21/05/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 40/L.R. الصادر في 21 ايار سنة 1931 عدل تاريخ 15 ايار سنة 1931 المنصوص عنه في المادة 3 من القرار عدد 35/L.R. الصادر في 23 نيسان سنة 1931 ونقل الى 15 حزيران سنة 1931

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931