المادة 1
بموجب القرار عدد 40/L.R. الصادر في 21 ايار سنة 1931 عدل تاريخ 15 ايار سنة 1931 المنصوص عنه في المادة 3 من القرار عدد 35/L.R. الصادر في 23 نيسان سنة 1931 ونقل الى 15 حزيران سنة 1931
قرار المفوض السامي رقم 40 21/05/1931
قرار المفوض السامي رقم 40 تاريخ 21/05/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2521 تاريخ 03/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 40/L.R. الصادر في 21 ايار سنة 1931 عدل تاريخ 15 ايار سنة 1931 المنصوص عنه في المادة 3 من القرار عدد 35/L.R. الصادر في 23 نيسان سنة 1931 ونقل الى 15 حزيران سنة 1931
نصوص ذات صلة