Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 19 30/05/2003

بلاغ الى الشركات والمؤسسات التي تتعاطى اعمال استيراد وبيع وتركيب اجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية

بلاغ رقم 19 تاريخ 30/05/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 05/06/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
19
التاريخ
30/05/2003
الجريدة الرسمية
العدد 26, 05/06/2003, ص. 2935
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 19 تاريخ 30/05/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 19/1 إلى الشركات والمؤسسات التي تتعاطى أعمال استيراد وبيع وتركيب أجهزة اتصالات سلكية ولاسلكية تذكر وزارة الاتصالات الشركات والمؤسسات والأفراد بالبلاغات الصادرة عنها التي تمنع استيراد وبيع وتركيب الأجهزة الهاتفية السلكية واللاسلكية ما لم تكن حائزة على ترخيص من الوزارة, كما تحذر من استعمال الأجهزة غير المرخصة وسائر الأشخاص الذين يبيعونها. ويطلب من الشركات المرخص لها باستيراد الأجهزة السلكية واللاسلكية وجوب الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة قبل استيراد أي نوع من هذه الأجهزة وعلى الشركات المذكورة إيداع مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات النماذج والمواصفات الفنية العائدة للأجهزة المزمع استيرادها.

بيروت في: 30 أيار 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003