Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1830 14/07/1945

اضافة بعض السلع الى المادة 2 من القرار 1771 تاريخ 22-6-1945 المتعلق بشأن البضائع والسلع المستوردة من قبل وزارة التموين

قرار رقم 1830 تاريخ 14/07/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 25/07/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1830
التاريخ
14/07/1945
الجريدة الرسمية
العدد 30, 25/07/1945, ص. 563
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1830 تاريخ 14/07/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار عدد 1830 الصادر في 14 تموز سنة 1945 تضاف السلع الآتية الى المادة الثانية من القرار 1771: 1- الالآت اللازمة للصناعة والزراعة ومتمماتها وقطع التبديل اللازمة لها. 2- سيارات نقل البضائع 3- المواد الحيوانية والاصبغة اللازمة للصناعة والزراعة 4- البضائع المعفاة من اجازة الاستيراد 5- ورق الطباعة والورق اللازم للصناعة والزراعة 6- الخيش والليف الخام 7- الذهب والفضة والنحاس والاحجار الكريمة 8- السجاد الايراني 9- مواد ولوازم البناء 10- الادوات والالآت والمواد المستعملة المشترية من الجيش 11- الافلام السينمائية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945