Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/06/1933

اضافة للمادة الثانية من القرار رقم 214 لمحافظ بيروت المؤرخ في 11-7-1930

قرار تاريخ 20/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2833 تاريخ 30/06/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2833, 30/06/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تضاف على نهاية المادة الثانية من القرار رقم 214 المؤرخ في 11 تموز سنة 1930 الفقرة الآتية: وكذلك يجب عليهم انتحاء جانب الطريق عند اول اشارة يصدرها رجال الاطفاء بواسطة الزمور الكهربائي او الصفارة ليدعوا الممر حرا امام عربات المطافىء وتوابعها وعلى حافلات الترامواي ان تقف اذا كان طريقها ستجتازه معدات الاطفاء.

بيروت في 20 حزيران سنة 1933 محافظ بيروت الامضاء: سليم تقلا صدق: في 21 حزيران سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933