Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 23/06/1933

اختتام عمليات التحديد والتحرير في منطقة اللبوه العقارية

قرار تاريخ 23/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2834 تاريخ 03/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
23/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2834, 03/07/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 23/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بعد الاطلاع على المواد 20 و22 من القرار رقم 186 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدل بالقرار رقم 44 الصادر في 20 نيسان سنة 1932 وعلي محضر ضبط اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقت في منطقة اللبوة العقارية المؤرخ والمعلن بتاريخ 23 ايار سنة 1933 والذي وضعت بموجبه محاضر المنطقة المذكورة في قلم هذه المحكمة مدة ثلاثين يوما اعتبارا من 23 ايار سنة 1933 حزيران سنة 1933 وحيث ان مدة الثلاثين يوما المذكورة قد انتهت بتاريخ 22 حزيران سنة 1933 لذلك اقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في منطقة اللبوة العقارية

في 23 حزيران سنة 1933 القاضي العقاري في بعلبك الامضاء: محمد عز الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933