المادة 1
مادة 1: يجب ان يكون زجاج المركبات على اختلاف انواعها المركب فيها او المراد تركيبه مصنوعا من مادة شفافة لا تحدث جراحا جراحا اذا كسرت .
قرار رقم 1684 13/08/1962
قرار رقم 1684 تاريخ 13/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يجب ان يكون زجاج المركبات على اختلاف انواعها المركب فيها او المراد تركيبه مصنوعا من مادة شفافة لا تحدث جراحا جراحا اذا كسرت .
مادة 2: يجب ان تكون المركبات مجهزة بزجاج امامي مصنوع من مادة شفافة لا تحدث جراحا اذا كسرت , وان لا يشوه شكلي الاشياء, وان لا يحول في حال الكسر دون الاستمرار في رؤية الطريق بوضوح.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة