Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 16/03/1940

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة المعمرية

قرار تاريخ 16/03/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3769 تاريخ 30/03/1940. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
16/03/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3769, 30/03/1940, ص. 6313
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 16/03/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة المعمرية العقارية المؤرخ في 14 شباط سنة 1940 والمعلن عنه بتاريخ 14 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر اذار سنة 1940 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 16 اذار سنة 1940 القاضي العقاري لمنطقة صيدا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940