Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6043 25/08/1948

اطلاق حرية تصدير الحيوانات الفرسية

قرار رقم 6043 تاريخ 25/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 08/09/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6043
التاريخ
25/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 36, 08/09/1948, ص. 689-690
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6043 تاريخ 25/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 3122 تاريخ 7 آب سنة 1946 كما يلي: تطلق حرية تصدير الحيوانات الفرسية لجميع البلدان شرط الحصول على موافقة مصلحة الطب البيطري في وزارة الزراعة وموافقة لجنة تربية الخيول.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, وهو لاغ لجميع النصوص المخالفة لمنطوقه.

بيروت في 25 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948