المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بالمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 5540 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1948 حتى نهاية سنة 1948.
قرار رقم 6089 09/09/1948
قرار رقم 6089 تاريخ 09/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يوقف العمل بالمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 5540 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1948 حتى نهاية سنة 1948.
مادة 2: تبقى المذكرات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة