Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6089 09/09/1948

وقف العمل بمادتين من القرار رقم 5540 المتعلق بكميات مستوردة من السكر

قرار رقم 6089 تاريخ 09/09/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 22/09/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6089
التاريخ
09/09/1948
الجريدة الرسمية
العدد 38, 22/09/1948, ص. 756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6089 تاريخ 09/09/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف العمل بالمادتين الاولى والثانية من القرار رقم 5540 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1948 حتى نهاية سنة 1948.

المادة 2

مادة 2: تبقى المذكرات الصادرة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948