Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 24/03/2000

معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط

قرار رقم 76 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3554-3555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة البكالوريوس في الاداب الصادرة عن كلية الشرق الاوسط. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في الاداب, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة البكالوريوس في الاداب, التي تمنحها كلية الشرق الاوسط في احد الاختصاصات التالية: التعليم الابتدائي, الديانة واللاهوت, التاريخ, علم الاحياء, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000