Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 24/03/2000

الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان

قرار رقم 66 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3550
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 77 تاريخ 16/06/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: الاعتراف بشهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا الصادرة عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا في لبنان. نص القرار: تعتبر معادلة الاجازة الجامعية في التكنولوجيا, شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا التي تمنحها المعاهد الجامعية للتكنولوجيا المرخص لها قانونا, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا والا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وذلك عملا باحكام المرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/1996, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالي في وزارة الثقافة والتعليم العالي, مع الاشارة الى ان هذه المعادلة لا تخول حاملها متابعة الدراسة العليا الاكاديمية.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000