Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 75 24/03/2000

معادلة شهادة الاجازة في العلوم الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة

قرار رقم 75 تاريخ 24/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
75
التاريخ
24/03/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3554
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 19/07/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 75 تاريخ 24/03/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

موضوع القرار: معادلة شهادة الاجازة في العلوم الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة. نص القرار: تعتبر اجازة جامعية في العلوم, صادرة عن معهد للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة الاجازة في العلوم التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية في جامعة سيدة اللويزة في احد الاختصاصات التالية: الفيزياء والاحصاءات التطبيقية, المعلوماتية الادارية والنظم المعلوماتية الجغرافية والتقنيات المخبرية والطبية, شرط ان تكون مسبوقة بحيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن تسعين رصيدا: منها 40% اربعون بالماية من مواد الاختصاص , وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, وان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول; لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي, من قبل مجلس التعليم العالى, في وزارة الثقافة والتعليم العالي.

بيروت, في 24/03/2000 الرئيس محمد ماضي المقرر هنري عويط امين السر نديم خليفه الاعضاء

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000