Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 339 30/09/1946

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ادما ودفنا

قرار رقم 339 تاريخ 30/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
339
التاريخ
30/09/1946
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1946, ص. 1078
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 339 تاريخ 30/09/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في بيروت بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ادما ودفنا العقارية المؤرخ في 26 آب 1946 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 26 ايلول سنة 1946 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 30 ايلول سنة 1946

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946