Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3410 01/10/1946

اخضاع اجازات استيراد الافلام السينمائية لرسم الاستيراد

قرار رقم 3410 تاريخ 01/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3410
التاريخ
01/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 41, 09/10/1946, ص. 1037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3410 تاريخ 01/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع اجازات استيراد الافلام السينمائية لرسم الاستيراد 9% المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 228 تاريخ 9/10/941

المادة 2

مادة 2: يلغى مفعول المذكرة الادارية رقم 1262 تاريخ 8/12/941 القاضية باستيفاء رسم 60 ليرة لبنانية عن كل كيلو غرام من الافلام.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على المعاملات الموضوعة قيد النظر على اختلافها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في اول تشرين اول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946