Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 21/05/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عترين قضاء الشوف

قرار رقم 1 تاريخ 21/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
21/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1970, ص. 974
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 21/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عترين العقارية المؤرخ في 20/4/1970 والمعلن عنه بتاريخ 20/4/1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجيمع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من شهر ايار سنة 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 21/5/1970 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970