Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 206 20/05/1970

تحديد فروع الاختصاص لشهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني

قرار رقم 206 تاريخ 20/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
206
التاريخ
20/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1970, ص. 1247-1248
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 294 تاريخ 24/04/2004 (the text)
قرار رقم 137 تاريخ 05/04/1972 (the text)
قرار رقم 40 تاريخ 01/02/1972 (the text)
قرار رقم 268 تاريخ 03/09/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 206 تاريخ 20/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد فروع الاختصاص التي تشملها شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى القرار رقم 392 , تاريخ 29/9/1969 والجدول الملحق به.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970