Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 209 20/05/1970

تحديد فروع الاختصاص لشهادة الامتياز الفني

قرار رقم 209 تاريخ 20/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
209
التاريخ
20/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 53, 02/07/1970, ص. 1251-1252
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 209 تاريخ 20/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد فرو الاختصاص التي تشملها شهادة الامتياز الفني وفق الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

يلغى القرار رقم 391 تاريخ 29/9/1969 والجدول المحق به.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970