المادة 1
تحدد فرو الاختصاص التي تشملها شهادة الامتياز الفني وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
قرار رقم 209 20/05/1970
قرار رقم 209 تاريخ 20/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
تحدد فرو الاختصاص التي تشملها شهادة الامتياز الفني وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
يلغى القرار رقم 391 تاريخ 29/9/1969 والجدول المحق به.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المدينة المهنية في 20 ايار سنة 1970 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل
نصوص ذات صلة