Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2914 22/05/1970

تعديل القرار رقم 2783 تاريخ 27-10-1969 المتعلق بحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات

قرار رقم 2914 تاريخ 22/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2914
التاريخ
22/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1970, ص. 904-905
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2914 تاريخ 22/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل احكام القرار رقم 2783 تاريخ 27/10/1969 بالنص التالي: مادة اولى- يحظر استيراد الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات من النوع الذي يركب على السيارات والدراجات والعربات . مادة ثانية- تستثنى من احكام الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى الابواق ذات الاصوات المتعددة والصارخات والصافرات , المعدة لمركبات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف , مادة ثالثة- ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1970 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970