Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 34 09/10/2001

نقل مجموعة من المشتركين في سنترال سن الفيل الى سنترال جديد

بلاغ رقم 34 تاريخ 09/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
34
التاريخ
09/10/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4613
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 34 تاريخ 09/10/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انه سيتم فور نشر هذا البلاغ نقل مجموعة من 1314 مشترك من سنترال سن الفيل MT25 الى السنترال الجديد نوع EWSD والذين تقع ارقامهم ضمن مجموعة الارقام من 500000/01 الى 502999/01 من دون اي تعديل في ارقامهم. تعلم الوزارة المشتركين الذين يتم وصلهم على السنترالات الجديدة بأنه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف لديهم لتعمل بطريقة (Tone) كما يمكنهم الاشتراك بخدمات النجمة لا سيما خدمة رؤية الرقم الطالب (CLIP).

بيروت في 9 تشرين الاول 2001 وزير الاتصالات المهندس ­ جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001