Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 25/05/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بشري محلة الجورة - الارز

قرار تاريخ 25/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 25/06/1973. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
25/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 51, 25/06/1973, ص. 616
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 25/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري في لبنان الشمالي بناء على محضر اختتام الاعمال تاريخ 17 اذار 1973 وبما ان مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة20 من القرار رقم 186 تاريخ 15 اذار 1926 قد انقضت , وعملا بالمادة 22 من القرار المذكور. يقرر اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بشري- محلة الجورة- الارز.

طرابلس في 25 ايار سنة 1973 القاضي العقاري في لبنان الشمالي اسعد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973