المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كرم المهر- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم المهر" قوامها ثمانية اعضاء".
قرار رقم 132 19/05/1973
قرار رقم 132 تاريخ 19/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كرم المهر- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم المهر" قوامها ثمانية اعضاء".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم المهر وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ايار سنة 1973 وزير الداخلية بشير الاعور
نصوص ذات صلة