Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 132 19/05/1973

انشاء بلدية في قرية كرم المهر - قضاء طرابلس

قرار رقم 132 تاريخ 19/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
132
التاريخ
19/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/05/1973, ص. 543-544
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 132 تاريخ 19/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كرم المهر- قضاء طرابلس - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كرم المهر" قوامها ثمانية اعضاء".

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كرم المهر وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف (أ- ب - ج- د- ه- و- ز- ح).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ايار سنة 1973 وزير الداخلية بشير الاعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973