المادة 1
يقر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار رقم 1 29/05/1973
قرار رقم 1 تاريخ 29/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 01/10/1973. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 أيار 1973.
يقر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن صيدا في 29 ايار 1973 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة