المادة 1
مادة 1: تعدل المادة المحددة بمتن المادة الثانية من القرار رقم 117/اد تاريخ 24/3/1969 الى عشرة ايام بدلا من خمسة ايام. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 133 19/05/1973
قرار رقم 133 تاريخ 19/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 28/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة