Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 11/11/1998

تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/1999

قرار رقم 23 تاريخ 11/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
11/11/1998
الجريدة الرسمية
العدد 52, 19/11/1998, ص. 4700/4701
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 11/11/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين ومنع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد الا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء وذلك حتى تاريخ 31/12/1999 المستندات: - المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء المعدل بالمرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995). - قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 03/12/1997 - اقتراح السيد رئيس مجلس الوزراء في الجلسة. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, ولدى المداولة, قرر الموافقة على ما يلي: 1- تمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتعيين الموظفين الموقتين واستخدام الاجراء والمتعاقدين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بمن فيهم المتعاملين في وزارة الاعلام لمدة اقصاها 31/12/1999 والاستمرار بصرف رواتبهم واجورهم قبل انجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد. 2- منع التعاقد واستخدام الاجراء الجدد في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشتى الاشكال بما فيه الفاتورة وذلك خلال عام 1999 الا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء.

بيروت في 11/11/1998 امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998