Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 157 02/02/1961

استثناء دور السينما الصغيرة من موجب انشاء مواقف للسيارات

قرار رقم 157 تاريخ 02/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
02/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 02/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما ان صالات السينما الصغيرة التي اخذت تنشا في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة يؤمها غالبا السكان المجاورين مشيا على الاقدام لذلك

المواد

المادة 1

مادة 1:

تستثنى دول السينما الصغيرة الواقعة في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة والتي يقل عدد مقاعدها عن الخمسماية مقعد من احكام القرار رقم 388 تاريخ 7 حزيران سنة 1955

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 شباط سنة 1961

محافظ مدينة بيروت

الامضاء: اميل يني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961