المادة 1
مادة 1:
تستثنى دول السينما الصغيرة الواقعة في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة والتي يقل عدد مقاعدها عن الخمسماية مقعد من احكام القرار رقم 388 تاريخ 7 حزيران سنة 1955
قرار رقم 157 02/02/1961
قرار رقم 157 تاريخ 02/02/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وبما ان صالات السينما الصغيرة التي اخذت تنشا في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة يؤمها غالبا السكان المجاورين مشيا على الاقدام لذلك
مادة 1:
تستثنى دول السينما الصغيرة الواقعة في الاحياء بعيدا عن وسط المدينة والتي يقل عدد مقاعدها عن الخمسماية مقعد من احكام القرار رقم 388 تاريخ 7 حزيران سنة 1955
مادة 2:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 2 شباط سنة 1961
محافظ مدينة بيروت
الامضاء: اميل يني
نصوص ذات صلة