المادة 1
يحدد بعد اجهزة توزيع المحروقات السائلة في المحطات بمسافة لا تقل عن مترين ونصف عن تخطيط الطرق العامة
قرار رقم 359 02/03/1961
قرار رقم 359 تاريخ 02/03/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يحدد بعد اجهزة توزيع المحروقات السائلة في المحطات بمسافة لا تقل عن مترين ونصف عن تخطيط الطرق العامة
يعطى اصحاب المحطات المرخص بها قبل صدور هذا القرار مهلة سنة واحدة للتقيد بهذا القرار
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز سنة 1932
على دائرة المحلات المصنفة تنفيذ هذا القرار
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 اذار سنة 1961
الامضاء: اميل يني
نصوص ذات صلة