Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1991 21/09/2015

إعتبار ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في بلدة رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً لعدم تقديمهم التصريح المتعلق بالاثراء غير المشروع

قرار رقم 1991 تاريخ 21/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1991
التاريخ
21/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 39, 24/09/2015, ص. 2556
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1991 تاريخ 21/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: - غسان مصطفى حمود - شوقي ظهير الشبيب - مراد انور مراد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015