المادة 1
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: - غسان مصطفى حمود - شوقي ظهير الشبيب - مراد انور مراد.
قرار رقم 1991 21/09/2015
قرار رقم 1991 تاريخ 21/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 24/09/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر كل من السادة التالية اسماؤهم الأعضاء في مجلس بلدية رأسنحاش - قضاء البترون مستقيلين حكماً للسبب المبين أعلاه، وهم: - غسان مصطفى حمود - شوقي ظهير الشبيب - مراد انور مراد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيلول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة