المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد قاسم محمد قصير الى اسم «جمعية شؤون جنوبية».
قرار رقم 884 22/09/2015
قرار رقم 884 تاريخ 22/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد قاسم محمد قصير الى اسم «جمعية شؤون جنوبية».
مادة 2: يتحمل الصحافي علي محمد حسن الامين مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج
نصوص ذات صلة