Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 884 22/09/2015

نقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية

قرار رقم 884 تاريخ 22/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
884
التاريخ
22/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/2015, ص. 2618-2619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 884 تاريخ 22/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «شؤون جنوبية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيد قاسم محمد قصير الى اسم «جمعية شؤون جنوبية».

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي علي محمد حسن الامين مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيلول 2015 وزير الاعلام رمزي جريج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015