المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الغصين - اوهانس دكران ايانيان - محمود عبد الكريم الحمد - كريم بطرس لحود - ايليا جرجس الحاج بتأسيس «نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات الآلية في لبنان».
قرار رقم 132 19/09/2015
قرار رقم 132 تاريخ 19/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص للسادة: انطوان الياس الغصين - اوهانس دكران ايانيان - محمود عبد الكريم الحمد - كريم بطرس لحود - ايليا جرجس الحاج بتأسيس «نقابة مصنعي لوحات السيارات والمركبات الآلية في لبنان».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19 أيلول 2015 وزير العمل سجعان القزي
نصوص ذات صلة