Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 275 21/09/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة-فئة أولى- (وكالة الفران ترافيل للسياحة والسفر )

قرار رقم 275 تاريخ 21/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
275
التاريخ
21/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2680
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 275 تاريخ 21/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /120/ تاريخ 23/5/2011 المتعلق بالترخيص المعطى لوكالة الفران ترافيل للسياحة والسفر «عباس محمود الفران وشريكه» ت.ب على العقار /1181/ صور - ساحة شهداء صور - طابق ارضي، وذلك بناءً على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2015 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015