المادة 1
مادة 1: تقبل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية الزراعية لأغراض إعادة التصدير الواردة من المملكة الاردنية الهاشمية عبر مرفأ العقبة على ان تكون فترة صلاحيتها القصوى من تاريخ شحنها 30 يوماً.
قرار رقم 888 17/09/2015
قرار رقم 888 تاريخ 17/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث ان الارساليات الواردة من الاردن عبر مرفأ القبة تتطلب وقت طويل للوصول الى الاراضي اللبنانية،
مادة 1: تقبل الشهادة الصحية الزراعية أو الشهادة الصحية الزراعية لأغراض إعادة التصدير الواردة من المملكة الاردنية الهاشمية عبر مرفأ العقبة على ان تكون فترة صلاحيتها القصوى من تاريخ شحنها 30 يوماً.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 17 أيلول 2015 وزير الزراعة اكرم شهيب
نصوص ذات صلة