Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 136 01/10/2015

إنشاء الجمعية التعاونية لتربية السمك في حوش السيد علي م.م. محافظة بعلبك الهرمل

قرار رقم 136 تاريخ 01/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 08/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
136
التاريخ
01/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 41, 08/10/2015, ص. 2616
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 136 تاريخ 01/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتربية السمك في حوش السيد علي م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: حوش السيد علي. مركزها: حوش السيد علي. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - بناء احواض لتربية السمك. 2 - تأمين الاعلاف بأسعار تشجيعية. 3 - توضيب وتسويق الانتاج من السمك في الاسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الاول 2015 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015