Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1047 30/09/2015

تصنيف مكتب باتيبلوس المتوسط ش.م.م MEDITERRANEE BATIPLUS فئة أولى في التدقيق الفني

قرار رقم 1047 تاريخ 30/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1047
التاريخ
30/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2667
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1047 تاريخ 30/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب باتيبلوس المتوسط ش.م.م MEDITERRANEE BATIPLUS فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الأساسي وفقاً لما يلي: -اسم المهندس--الاختصاص--مجالات الاعتماد- -نبيل موسى-مهندس مدني- A1--A2--A5- -ريمون سلفيتي-مهندس كهربائي- A3--A4--A2- -رياض المزرعاني-مهندس ميكانيكي- A5- -دانيال موسى-مهندس مدني- A1- -ايلي خاطر-مهندس مدني- A1-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015