المادة 1
مادة 1: اضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة القدم» الى ترخيص جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي» مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار رقم 245 30/09/2015
قرار رقم 245 تاريخ 30/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/2015. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضافة لعبتي «كرة الطاولة وكرة القدم» الى ترخيص جمعية «نادي سبورتينغ هاي الرياضي» مركزها: بعبدا، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها كما يلي: «كرة السلة - كرة الطاولة وكرة القدم».
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحادات الالعاب المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي
نصوص ذات صلة