Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1408 30/09/2015

تصنيف مكتب كونتروتيك ش.م.ل (CONTROTEK) فئة أولى في التدقيق الفني

قرار رقم 1408 تاريخ 30/09/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1408
التاريخ
30/09/2015
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/10/2015, ص. 2668
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1408 تاريخ 30/09/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب كونتروتيك ش.م.ل (CONTROTEK) فئة أولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي: -اسم المهندس--الاختصاص--مجالات الاعتماد- -زياد ابو شقرا-مهندس مدني- A1--A2- -ناجي طنوس-مهندس ميكانيك- A3--A5--A6- -مأمون سعد-مهندس معمار- A2- -ايلي جروش-مهندس كهرباء- A4- -رانيا عبود -مهندس مدني- A1-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 30 ايلول 2015 وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015