المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/9/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER-AN Empowerment Foundation} للسبب المبين أعلاه،
قرار رقم 2095 17/10/2015
قرار رقم 2095 تاريخ 17/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/9/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER-AN Empowerment Foundation} للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة