Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2095 17/10/2015

سحب بيان علم وخبر رقم 1615 تاريخ 12/9/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:«تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER-AN Empowerment Foundation} مركزها: بيروت

قرار رقم 2095 تاريخ 17/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2095
التاريخ
17/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2734
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2095 تاريخ 17/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 1615 تاريخ 12/9/2012 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «تثمير - مؤسسة للتمكين» {TATHMEER-AN Empowerment Foundation} للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015