Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 987 19/10/2015

تعديل القرار رقم 498/1 تاريخ 21/9/2010 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف والمركز والسائل UHT

قرار رقم 987 تاريخ 19/10/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/2015. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
987
التاريخ
19/10/2015
الجريدة الرسمية
العدد 44, 29/10/2015, ص. 2793-2794
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 987 تاريخ 19/10/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تُضاف الى النقطة الأولى من المادة الثامنة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/09/2010 ما يلي: -يُسمح باستيراد الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller وذلك فقط لغاية صناعة الشوكولا. -يسمح أن يكون محتوى المواد المحروقة في الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Disc D Roller أو أفضل.

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 498/1 تاريخ 21/09/2010 نقطة رابعة بما يلي: 4 . يتوجّب على المستورد أن يقدّم تعهّد يُجدد سنويًّا، يذكر فيه بوضوح أنّ الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller المراد استيراده مخصّص فقط لصناعة الشوكولا.

المادة 3

مادة 3: يذكر على عبوات الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller أنّه صالح فقط لصناعة الشوكولا وذلك على الجهة الأمامية للعبوة وبخطٍ واضح ومقروء يتجاوز إرتفاع الأحرف (للغة العربية) ال 15 ملم، وذلك باللغة العربيّة وإحدى اللغتين الفرنسيّة أو الإنكليزيّة.

المادة 4

مادة 4: يبقى باقي القرار رقم 498/1 تاريخ 21/09/2010 دون تعديل ويطبّق بجميع شروطه على الحليب المجفف المصنوع بطريقة ال Roller.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 6

مادة 6: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19/10/2015 وزير الزراعة أكرم شهيّب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015